نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 146
وجاء في أعلام الموقعين لابن القيم : " إن أصول الأحكام عند الإمام أحمد خمسة : الأول : النص ، والثاني : فتوى الصحابة ، وإن الأحناف والحنابلة قد ذهبوا إلى تخصيص الكتاب بعمل الصحابي ، لأن الصحابي العالم لا يترك العمل بعموم الكتاب إلا لدليل ، فيكون عمله على خلاف عموم الكتاب دليلا على التخصيص ، وقوله بمنزلة عمله " [1] . ونذكر بالمناسبة بأن سنة الرسول تعني : القول والفعل والتقرير . ولاحظ " وقوله عن الصحابي بمنزلة عمله " . فقول الصحابي على الاطلاق بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي يخصص عموم القرآن ويقيد مطلقاته ، كأن قول الصحابي وحي من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والمشكلة أي صحابي بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي . إن نظرية عدالة الصحابة أعطت الصحابة ما لم يعطه الشرع لأئمة أهل البيت . قال ابن خلدون : إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم ، وإنما كان مختصا بالحاملين للقرآن ، العارفين بناسخه ومنسوخه ، ومتشابهه ، ومحكمه ، وسائر أدلته بما تلقوه من النبي ( ص ) أو ممن سمعه منهم وعن عليتهم ، وكانوا يسمون لذلك " القراء " أي الذين يقرأون الكتاب ، لأن العرب كانوا أمة أمية ، فاختص من كان قارئا للكتاب بهذا الاسم لقرابته يومئذ ، وبقي الأمر كذلك صدر الملة . وعن محمد بن أبي سهل بن أبي خيثمة عن أبيه قال : " كان الذين يفتون على عهد رسول الله ثلاثة نفر من المهاجرين وثلاثة نفر من الأنصار : عمر وعثمان وعلي ، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت . وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد مشاورة أهل الرأي دعا رجالا من المهاجرين والأنصار . دعا عمر وعثمان وعليا و عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ، وكل هؤلاء
[1] راجع المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي .
146
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 146