responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 328


والتقية عند الشوافع ، فكما يقول الإمام الشافعي تصحّ في الأُمور التي يباح للمكره التكلم بها ، أو فعلها مع كونها محرمة شرعاً ( 1 ) .
وقال الكيا الهراسي الشافعي عمن يكفر بالله تعالى مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان : " إنَّ حكم الردّة لا يلزمه . . . إنّ المشرّع غفر له لما يدفع به عن نفسه من الضرر . . . واستدلّ به أصحاب الشافعي على نفي وقوع طلاق المكره وعتاقه وكلّ قوله حُمل عليه بباطل ، نظراً لما فيه من حفظ حقه عليه ، كما امتنع الحكم بنفوذ ردته حفظاً على دينه " ( 2 ) .
وذكر ابن حجر العسقلاني الشافعي جواز التقيّة عند الإكراه على تلفّظ كلمة الكفر ( 3 ) .
ويرى الحنابلة أيضاً جواز العمل بالتقيّة ، حيث صرّح ابن قدامة الحنبلي بإباحة التقيّة في حالات الإكراه ، وقال : " إنّما أبيح له فعل المكره عليه ، دفعاً لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد " ( 4 ) .
ومن التقيّة في الفقه الحنبلي ، الإكراه على كلمة الكفر ، وقد صرّح بذلك مفسروا الحنابلة كابن الجوزي الذي نصّ على جواز الكفر تقيّة عند الإكراه على الكفر ( 5 ) .
وقال بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي : " أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر ، وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل " ( 6 ) .


1 - أنظر : أحكام القرآن للإمام الشافعي : 2 / 114 - 115 . 2 - أنظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي : 3 / 246 - 247 . 3 - أنظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، كتاب الإكراه : 12 / 385 . 4 - أنظر : المغني لابن قدامة : 8 / 261 . 5 - أنظر : زاد المسير لابن الجوزي : 4 / 363 . 6 - أنظر : العدة في شرح العمدة للمقدسي الحنبلي : 464 .

328

نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست