responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 239


عَلى أَحَد مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ ) ( 1 ) ، ففي هذه الآية دلالة واضحة على جواز ذلك في شأن من مات على الإسلام ، وأنّ ذلك معهود بين المسلمين ، وأنّ الآية إنّما نزلت لتستثني الكفار والمنافقين ، كما هو في ذيل الآية : ( إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ ) ( 2 ) .
المرحلة الثالثة : تجويز زيارة القبور ورفع الحظر والمنع ، فقد ثبت في الصحيح عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه كان يخرج مراراً إلى البقيع لزيارة قبور المؤمنين ( 3 ) ، وورد أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زار قبر أمّه وبكى وأبكى من حوله ( 4 ) .
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنّ في زيارتها تذكرة " ( 5 ) .
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنّي نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنّ فيها عبرة " ( 6 ) .
وورد بسند صحيح أنّ فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت تزور قبر عمها حمزة بن عبد المطلب ( رضي الله عنه ) كلّ جمعة وتصلي وتبكي ( 7 ) .


1 - التوبة : 84 . 2 - التوبة : 84 . 3 - أنظر : صحيح مسلم ، كتاب الجنائز : 2 / 672 ( 975 ) ، سنن ابن ماجة : 1 / 492 ( 1571 ) . 4 - أنظر : صحيح مسلم : 2 / 672 ( 976 ) ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 127 . 5 - أنظر : سنن أبي داود : 3 / 171 ( 3235 ) ، صحيح مسلم : 2 / 672 ( 976 ) ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 128 ، مسند أحمد : 5 / 350 ، 355 ، 356 ، 361 ، المستدرك للحاكم : 1 / 531 ( 1390 ) . 6 - أنظر : مسند أحمد : 3 / 38 ( 11347 ) ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 128 ، المستدرك للحاكم : 1 / 530 ( 1386 ) . 7 - أنظر : السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 131 ، المستدرك للحاكم : 1 / 533 ( 1396 ) ، وقال الحاكم معقباً على الحديث : هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات ، وقال في آخر كلام : وليعلم الشحيح بذنبه أنّها سنّة مسنونة .

239

نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست