نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 179
إلاّ شقي " ( 1 ) . وقد ورد في الصحاح الكثير من الأخبار عن الزواج المؤقت ، منها : 1 - عن عبد الله بن مسعود ، قال : " كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ، فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين " ( 2 ) . 2 - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ، قالا : كنا في جيش ، فأتانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : " قد أذن لكن أن تستمتعوا فاستمتعوا " ( 3 ) . 3 - عن جابر بن عبد الله ، قال : " كنا نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر عنها أخيراً ، يعني متعه النساء " ( 4 ) . وقد ذكر الرازي في بحث المتعة أنّه روي أنّ عمر قال على المنبر : " متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النكاح " ( 5 ) . ومن ينكر المتعة ويتخذها ذريعة للتشنيع ضد التشيع ، هو في الحقيقة يشنّع على القرآن الكريم ويطعن في الحكمة الإلهية للتشريع ، وكأنّه بذلك يريد أن يفرض على الله شريعة تتلاءم مع عقله الذي لم يستوعب مضامين الرسالة وروحها .
1 - الدر المنثور : 2 / 486 . 2 - أنظر : صحيح مسلم باب نكاح المتعة : 2 / 1022 ( 1404 ) ، صحيح البخاري : 5 / 1952 ( 4784 ) . 3 - أنظر : صحيح البخاري : 5 / 1967 ( 3827 ) ، صحيح مسلم : 2 / 1022 ( 1405 ) . 4 - أنظر : مسند أحمد بن حنبل : 3 / 304 ( 14307 ) . 5 - أنظر : التفسير الكبير : 4 / 43 .
179
نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 179