responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 166


الفَجْرِ إِنَّ قُرءَانَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) ( 1 ) .
يقول الفخر الرازي وهو أحّد أعلام المفسّرين من أبناء العامة : " . . . فإن فسّرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ، ووقت أوّل المغرب ، ووقت الفجر ، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً .
إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر وغيره " ( 2 ) .
وعلى عادة الفخر الرازي في عدم استثمار النتائج ، وتنكره لصحتها ، مع كامل اعترافه الصريح بدلالة الآية على جواز الجمع ، يفضّل التشبّث ببعض الروايات الملائمة لهواه على النصّ القرآني الصريح ! .
أمّا البغوي فيقول : " والحمل - أي الدلوك - على الزوال أولى القولين ، لكثرة القائلين به ، ولأنّا إذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلّها فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر ، وإلى غسق اللّيل يتناول المغرب والعشاء ، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح . . . " ( 3 ) .
وأخرج أبو بكر أحمد بن عبد الله الكنّدي في موسوعته الفقهيّة عن


1 - الإسراء : 78 . 2 - أنظر : التفسير الكبير : 7 / 384 . 3 - أنظر : معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) : 3 / 128 .

166

نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست