نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 166
الفَجْرِ إِنَّ قُرءَانَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) ( 1 ) . يقول الفخر الرازي وهو أحّد أعلام المفسّرين من أبناء العامة : " . . . فإن فسّرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ، ووقت أوّل المغرب ، ووقت الفجر ، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً . إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر وغيره " ( 2 ) . وعلى عادة الفخر الرازي في عدم استثمار النتائج ، وتنكره لصحتها ، مع كامل اعترافه الصريح بدلالة الآية على جواز الجمع ، يفضّل التشبّث ببعض الروايات الملائمة لهواه على النصّ القرآني الصريح ! . أمّا البغوي فيقول : " والحمل - أي الدلوك - على الزوال أولى القولين ، لكثرة القائلين به ، ولأنّا إذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلّها فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر ، وإلى غسق اللّيل يتناول المغرب والعشاء ، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح . . . " ( 3 ) . وأخرج أبو بكر أحمد بن عبد الله الكنّدي في موسوعته الفقهيّة عن