responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج في الإنتماء المذهبي نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 328


لقد كنت أسرع شئ للاقتناع بهذا ، فهو من أكثر الأشياء وضوحا .
وكنت رغم ما بلغته من الاطمئنان إلى مسألة ( مسح القدمين ) في الوضوء ، ورغم أني قد قرأت ما حكاه الرازي فيها مفصلا في تفسيره ، وقد ذكر عددا ممن قال بوجوبه ، وعددا ممن قال بالتخيير بين المسح والغسل ، وعددا ممن جمع بينهما [1] ، رغم هذا كنت أتشوق لرؤية مزيد من الأحاديث الصحيحة في هذا عند أصحاب التصانيف المعتبرة ، حتى وقفت على ذلك في عدة مصادر ، منها :
* سنن أبي داود :
بالإسناد عن علي عليه السلام قال : " لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما " .
وهذا نص صريح بالمسح على القدمين في الوضوء دون الغسل .
ثم رواه بإسناد آخر - تحت نفس الرقم - عن علي عليه السلام أنه قال : " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهرهما " [2] .
والغريب أنه بعد أن ذكر الحديثين قال : قال وكيع : يعني الخفين !
وهذا تحكم ظاهر لا قيمة له ولا دليل عليه ، ولا مجرد إشارة .
* وفي سنن ابن ماجة :
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : إن الناس أبوا إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ( 4 ) .



[1] تفسير الرازي 11 : 161 وبعدها .
[2] سنن أبي داود - كتاب الطهارة - ح / 164 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 156 / 458 .

328

نام کتاب : منهج في الإنتماء المذهبي نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست