responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 194


4 - آثار العقد إذا تم القبول والإيجاب يتم العقد وتترتب عليه جميع آثار الزواج . فتصبح المرأة زوجة ويصبح الرجل زوجا " لها إلى منتهى الأجل ، فإذا انتهى الأجل تبين المرأة من غير طلاق ، وللرجل فراقها قبل انتهاء المدة ، وبانتهاء الأجل أو بالفراق يتوجب على المرأة أن تعتد بقرأين إذا كانت ممن تحيض أو بخمسة وأربعين يوما " كالأمة . فإذا توفي عنها زوجها فيجب أن تعتد بأبعد الأجلين ، وهي وضع الحمل إن كانت حاملا " ، ومضي المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بعد علمها بموت الزوج ، ولا نفقة لها .
وولد زواج المتعة : ذكرا " كان أم أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من الأبناء والبنات ، وله كافة الحقوق الشرعية من الإرث ، ولا فرق بين الولد المولود من نكاح المتعة والمولود من النكاح الدائم ، وتشمل الاثنين جميع العموميات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات ، والأخوة والأخوات وأبناؤها والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ولكن الزوجة بالمتعة لا ترث .
هذا هو نكاح المتعة كما تلقاه أهل بيت النبوة عن النبي الأعظم ، وقد أباحه الله ورسوله ومورس وعمل به الراغبون طوال عهد النبوة الزاهر ، وطوال عهد الخليفة لأول أبي بكر وجزء من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، ثم لاح للخليفة الثاني أن ينهى عنه ويحرمه . وحيث أنه لا يملك في الحق والحقيقة أن يحرم ما أحل الله ، وإشفاقا " من أوليائه ومحبيه عليه ، وتصحيحا " لتحريمه قالوا أو تقولوا بالنسخ ، واخترعوا حججا " لا يعلمها حتى الخليفة الثاني نفسه ; وذلك تعبيرا " عن ولائهم المطلق له ولسننه ، وإرغاما " لأنوف أهل بيت النبوة وشيعتهم ; إذ جرت العادة أنه إذا اتخذ الخلفاء موقفا " ، واتخذ أهل بيت النبوة موقفا " آخر فإن الأكثرية تقف مع الخلفاء ، لأن المال والجاه والسلطة والنفوذ بأيديهم ، وأهل بيت النبوة لا يملكون إلا الحكم الشرعي الإلهي القائم على الجزم واليقين ، فلا مصلحة لطلاب الدنيا والعيش في أن يتركوا مرضاة الخليفة وماله ليقفوا مع خصومه في معركة معروفة النتائج سلفا " .

194

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست