responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 102


كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك ، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة كحال غلبه هؤلاء واستيلائهم ، وكون القضاء والمفتين والشهود منهم ، ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير و لا يمكن ذلك فتقبل للضرورة . . ( 2 ) وقام ابن القيم بإعداد مدفع آخر أسماه ( أحكام أهل الذمة ) سلطة على غير المسلمين وحشاه بشتى أنواع القذائف الثقيلة . .
وأول هذه القذائف ذلك الكم من الروايات التي حشدها في كتابة :
وأول هذه الروايات رواية تقول : لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة . .
وهذه الرواية منسوبة للرسول ( ص ) . .
وثاني هذه الروايات منسوبة لابن عباس قال : أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزير ، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم .
وثالث هذه الروايات منسوبة لعمر بن عبد العزيز أن عمر كتب أمرا بهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين . .
ورابع هذه الروايات عن الحسن تقول : من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة . .
وخامس هذه الروايات تقول : سئل ابن حنبل عن البيعة والكنيسة تحدث - أي تبني من جديد - فقال : يرفع أمرها إلى السلطان ، أي ليأمر بهدمها . .
وسادس هذه الروايات رواية منسوبة للرسول ( ص ) تقول : لا تكون قبلتان في بلد واحد . . وأخرى تقول : لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها . .
وهذه الروايات وغيرها مما تكتظ به كتب السنن فيما يتعلق بأصحاب الديانات الأخرى موضع شك فقهاء الحديث ، ورغم ذلك يسترشد بها الفقهاء . كما أن هذه الروايات جميعها رويت عن طريق أحمد بن حنبل . .


( 1 ) حبس ابن القيم بسبب فتوى له بتحريم زيارة مسجد يقال له مسجد إبراهيم انظر ترجمته في الدرر الكامنة ح‌ 3 ترجمة رقم 1067 . .

102

نام کتاب : مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست