فهو حجة عليهم لا لهم ، حيث يقول : ( ويل للأعقاب من النار ) ولم يقل : ( ويل لم يغسل ) فقد أرشدهم إلى أن المسح لا يجوز مع نجاسة الأرجل . ولنا نسأل الراوي لهذا الحديث - وهو عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف حاله ، وحال أبيه - فنقول له : من أين عرفت المسح لو لم يكن له سبق ؟ لأنه يروي هكذا : وغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فسبقناه ، فأرهقتنا صلاة العصر ، فأخذنا نتوضأ ونمسح ، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( ويل للأعقاب من النار ) ثلاثا " . فالرواية ظاهر عليها الوضع من وجوه : الأول : إن النبي صلى الله عليه وآله كان جانب عظيم من حسن الخلق ، إذ قد وصفه الله سبحانه بقوله : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) [1] ولم يكن فظا " غليظا " ، فكيف يتوعدهم بالنار ، ولم يكن لهم علم بالنسخ ، حيث قالوا : إنه قد نزل عليه جبريل بالغسل ؟ ! وهذا القول غير سديد لأنه حديث رواه واحد ، وحديث الآحاد لا ينسخ القرآن ، ولا سيما المحكم منه كآية الوضوء . الوجه الثاني : إن الراوي أتى بما سمعت أنه غزا مع الرسول ،