ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، وعن غالب بن هذيل ، قال : سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المسح على الرجلين ، فقال ، هو الذي نزل به جبرئيل [1] . وعن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع بكفة على الأصابع ، ثم مسحها إلى الكعبين [2] . والأخبار في هذا متواترة عن سائر الأئمة من العترة الطاهرة ، فنصوص الثقلين صريحة بوجوب المسح على القدمين ، وبها أخذ الإمامية من يوم وجوب الوضوء ، ثم استمر الأمر عنهم وعن شيعتهم حتى اليوم . فإذا جاء ما يعارض ذلك ، ضرب به عرض الجدار ، كائنا " من كان راويه ولو وثقوه [3] . فالشيعة لا يأخذون برواية الوضاعين ، والطلقاء وأبناء الطلقاء ، والمجاهيل كأبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، وعمران بن حطان ، والمغيرة بن شعبة ، وزياد بن أمية ، وعمرو بن العاص ، ومعاوية ،
[1] وسائل الشيعة : 1 / 419 ح 4 باب 25 ، عن التهذيب : 1 / 63 ح 177 ، والاستبصار : 1 / 64 ح 189 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 417 ح 4 باب 24 ، التهذيب : 1 / 91 ح 243 ، والاستبصار : 1 / 62 ح 184 . [3] قال المؤلف : بعض ما أوردناه لك في هذا الرسالة أخذناه من كتاب ( أجوبة مسائل جار الله ) للإمام شرف الدين ( ره ) ص 27 ، فراجع .