والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد ، فضلا " عن الجملة . قال : ولم يسمع في الفصيح ، نحو : ضربت زيدا " ، ومررت بعمرو وبكرا " ، بعطف على ( زيدا " ) . قال : وأما الجر على الجواز ، فإنما يكون على قلة في النعت ، كقول بعضهم : هذا جحر ضب خرب ، بجر خرب ، أو في التأكيد ، كقول الشاعر : يا صاح ذوي الحاجات [1] كلهم * أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب بجر ( كلهم ) على ما حكاه الفراء . قال : وأما في عطف النسق ، فلا يكون لأن العاطف يمنع المجاورة . هذا كلامه ، راجع ص 15 والتي بعدها من كتابه المشهور بحلبي كبير ، والمتملي في شرح المصلي في الفقه الحنفي . وإن شئت فراجع تفسير الرازي الكبير حول تفسير الآية ، والطبري ، والخازن وغيرها تجد صحة ما نقول ، وكفى بذلك حجة على وجوب مسح الأرجل دون غسلها في الوضوء [2] .
[1] ( الزوجات ) خ . [2] قال أبو الحسن الإمام محمد بن عبد الهادي المعروف بالسندي في تعليقته على ما جاء في غسل القدمين : 1 / 88 من شرح سنن ابن ماجة - بعد أن جزم بأن ظاهر القرآن هو المسح - : وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الجر ظاهرة فيه ، وحمل قراءة النصب عليها بجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب كما صرح به النحاة ، قال : لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل ، قال : وأيضا " فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف عليه ، فصار ظاهر القرآن هو المسح .