شعبة ) وغير هؤلاء من الكذابين . راجع كتاب ( الغدير ) للإمام الحجة المجاهد الشيخ ( الأميني ) العظيم ، فإنه عرف الأمة عن أحوال هؤلاء الوضاعين . وأما قولك : إن الشيعة يجوزون نكاح تسعة نسوة عملا " بظاهر الآية ، فالجواب : إن الشيعة أجل قدرا " ، وأرفع مقاما " من أن يسفوا بعقولهم المنيرة إلى هذه الخرافة ، فيعملون بحكم الآية الكريمة التي أباحت للأمة الإسلامية الزواج بأربعة من النساء عند الاستطاعة بالقيام بالعدل بين الزوجات ، فإن لم يستطع فلا يجوز له أن يتزوج باثنين ، وهكذا إلى الرابعة . ومعنى الآية : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنين ، أو ثلاث أي ثلاثة ، أو رباع أي أربعة ، فلا يحل له أن يتزوج بالخامسة إلا إذا ماتت إحداهن أو طلق ، وذلك بعد انقضاء عدتها ، هذا ما عليه إجماع الشيعة . وأما قولك : بأنهم يمسحون على الأرجل في الوضوء فصحيح ،