والحنفي يقول بوجوب الوضوء من خروج الدم من البدن ، ولو قليلا " ، ويخالفه الثلاثة ) [1] . أيضا " : الحنفي يجيز الوضوء بالنبيذ واللبن المشوب بالماء ، ويخالفه الثلاثة [2] ! ويقول مالك بجواز أكل لحم الكلاب ، ويخالفه الثلاثة [3] ! والشافعي يجيز أكل لحم الضبع والجري والثعلب [4] . وأبو حنيفة يحرم أكلها ( 5 ) . والقنافذ يحلها الشافعي ، والآخرون يحرمونها ( 6 ) ! إلى كثير من هذا الخلاف الواقع بينهم من أول الفقه إلى آخره ( 7 ) . يا سبحان الله ! أفهل كانت الشريعة ناقصة لم تتم حتى أتوا بما أتوا به من الخلاف الدائر بينهم ، فهذا يحلل وذاك يحرم ، والآخر يجيز ، وذاك بالعكس ؟ ! وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ) ( 8 ) . أما ترى أن الشافعي نفسه قد ألف ( مذهبه القديم ) ونشره بين
[1] الحاوي الكبير : ج 1 ص 200 . [2] بدائع الصنائع : ج 1 ص 15 ، حلية العلماء : ج 1 ص 72 . [3] حلية العلماء : ج 3 ص 407 ، المجموع : ج 9 ص 16 . [4] حلية العلماء : ج 3 ص 406 ، ( 5 و 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) أقول : راجع كتاب ( الخلاف ) للشيخ الطوسي ، ففيه ما يغني البحث . ( 8 ) الكافي : ج 1 ص 58 ح 19 .