للمسلمين عيدين اثنين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى ، حتى أن العلماء والمحدثين كالبخاري ومسلم وغيرهما تراهم يخرجون في كتبهم كتاب العيدين - صلاة العيدين - خطبة العيدين إلى غير ذلك من المتسالم عليه لدى خاصتهم وعامتهم ، ولا وجود لعيد ثالث . وأغلب الظن أن القائلين بمبدأ الشورى في الخلافة ومؤسسي هذه النظرية هم الذين صرفوا نزولها عن حقيقتها يوم غدير خم بعد تأمير الإمام علي ، فكان تحويل نزولها في يوم عرفة أهون وأسهل على القائلين به لأن يوم الغدير جمع مائة ألف حاج أو يزيدون ، وليس هناك مناسبة في حجة الوداع أقرب إلى الغدير من يوم عرفة في المقارنة إذ أن الحجيج لم يجتمعوا على صعيد واحد إلا فيهما ، فالمعروف أن الناس يكونون متفرقين جماعات وأشتاتا في كل أيام الحج ولا يجتمعون في موقف واحد إلا في عرفة . ولذلك نرى أن القائلين بنزولها يوم عرفة يقولون بنزولها مباشرة بعد خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهيرة والتي أخرجها المحدثون . وإذا كان النص بالخلافة على علي بن أبي طالب قد صرفوه عن حقيقته وباغتوا الناس ( بمن فيهم عليا نفسه والذين كانوا منشغلين معه بتجهيز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودفنه ) بالبيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة على حين غفلة ، وضربوا بنصوص الغدير عرض الجدار وجعلوه نسيا منسيا ، فهل يمكن لأي أحد بعد الذي وقع أن يحتج بنزول الآية يوم الغدير ؟ فليست الآية أوضح في مفهومها من حديث " الولاية " وإنما تحمل في معناها إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب ليس إلا ، وإن كانت تنطوي على إشعار بحصول حدات لهم في ذلك اليوم هو الذي سبب كمال الدين . ومما يزيدنا يقينا بصحة هذا الاعتقاد ، ما رواه ابن جرير عن قبيصة بن أبي ذؤيب قال : قال كعب " لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه " ! فقال عمر : وأي آية يا