" متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء " [1] . وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل خير شاهد على أن أهل السنة والجماعة مختلفون في هذه المسألة اختلافا كبيرا فمنهم من يتبع قول الرسول فيحللها ، ومنهم من يتبع قول عمر بن الخطاب فيحرمها ، أخرج الإمام أحمد : - عن ابن عباس قال : تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال عروة ابن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ ( تصغير لعروة ) قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول : قال النبي ويقولون نهى أبو بكر وعمر [2] . وجاء في صحيح الترمذي أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ، قال : هي حلال . فقال له السائل إن أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الله ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [3] . وأهل السنة والجماعة أطاعوا عمر في متعة النساء وخالفوه في متعة الحج - على أن النهي عنهما وقع منه في موقف واحد كما قدمنا . والمهم في كل هذا أن الأئمة من أهل البيت وشيعتهم خالفوه وأنكروا عليه وقالوا بحليتهما إلى يوم القيامة . وهناك من علماء أهل السنة والجماعة من تبعهم في ذلك أيضا وأذكر من بينهم عالم تونس الجليل وزعيم الجامع الزيتوني فضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه ، فقد قال بحليتها في تفسيره المشهور عند ذكره آية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) [4] .
[1] التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن ) . [2] مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1 ص 337 . [3] صحيح الترمذي ج 1 ص 157 . [4] التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج 3 ص 5 .