المتعة ( أو الزواج المؤقت ) والمقصود بها نكاح المتعة ، أو الزواج المنقطع ، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمى ، وهي كالزواج الدائم لا تصح إلا بعقد يشتمل على قبول وإيجاب ، كأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدة كذا فيقول الرجل قبلت . ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عند الإمامية كوجوب تعيين المهر والمدة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الطرفان ، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم . وعلى المرأة المتمتع بها أن تعتد بعد انتهاء الأجل بحيضتين وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها . وليس بين المتمتعين إرث ولا نفقة فلا ترثه ولا يرثها والولد من الزواج المؤقت كالولد من الزواج الدائم تماما في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية ، ويلحق بأبيه . هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شئ كما يدعيه الناس . وأهل السنة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من الله سبحانه وتعالى في الآية 24 من سورة النساء بقوله : ( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن