نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي جلد : 1 صفحه : 285
وليدته إلى ضيفه . 3 - عن طاووس أنه قال : هي أحلّ من الطعام ، فان ولدت فولدها للذي أُحلت له ، وهي لسيدها الأول . 4 - عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووساً يقول : قال ابن عباس : إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أُخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها . 5 - عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه كان لا يرى بأساً ، قال : هو حلال ، فان ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، لا يغرم زوجها شيئاً . 6 - عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام ، أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أَحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له [1] . الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها : قال الشيخ في " مطلب الجمع بين المرأة وعمّتها " : ومنها : تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين