نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي جلد : 1 صفحه : 233
الكريم هو الأصل ، والسنة لا ينبغي أن تعارضه ، وادعاء أن الآية تعني المسح على الخفين لا دليل عليه . أما ادعاء ابن العربي - فيما ينقل عنه ابن حجر - أن المسح رخصة ، فلا حجة له في ذلك . ونقل القرطبي عن النحاس قوله : ومن أحسن ما قيل فيه أن المسح والغسل واجبان جميعاً ، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض ، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب ، والقراءتان بمنزلة آيتين . . . [1] . إن هذا يفترض وجود فقهين في الباب أحدهما يوجب الغسل والآخر يوجب المسح تبعاً للقراءة التي يتبناها قارئ القرآن ، وهذا أمر غير صحيح ، وإن صح فالشيعة محقون بتمسكهم بالمسح ، لأن قراءة الخفض تبيح لهم ذلك . وقال الطبري : اختلفت قراءة القراء في قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) ، فنصبها بعضهم توجيهاً منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكاراً منه المسح عليهما ، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعموم مسحهما بالماء ، وخفضها بعضهم توجيهاً منه ذلك إلى أن الفرض فيهما