responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 231


الجمع بين الغسل والمسح ، وحيرتهم في هذا الباب تضعف حجتهم أمام الشيعة .
وسوف أتناول أقوال بعض العلماء والشراح من أهل السنة واستدلالاتهم في تفسير آية الوضوء أولاً ومحاولتهم الجمع بين القراءتين ( النصب والخفض ) ، وكذلك محاولتهم الجمع بين الروايات المتعارضة مع ذكر بعض آرائهم والتعليق عليها ، متوخياً الاختصار جهد الامكان وبالله التوفيق :
قال ابن حجر العسقلاني : تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ ) عطفاً على ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) ، فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين ، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة ، والثابت عنه خلافه ، وعن عكرمة والشعبي وقتادة - وهو قول الشيعة - وعن الحسن البصري : الواجب الغسل أو المسح ، وعن بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بينهما ، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإنه بيان المراد ، وأجابوا عن الآية بأجوبة منها : أنه قري وأرجلكم بالنصب عطفاً على أيديكم ، وقيل معطوف على محل برؤوسكم ، كقوله : ( يا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ والطَّيْرَ ) بالنصب ، وقيل : المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين ، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين ، وقراءة

231

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست