نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام جلد : 1 صفحه : 80
رابعا : إنه لو فرض جدلا أن المقصود ( بالاستمتاع ) هو الدخول وأن المقصود ( بالأجور ) هو تمام المهر وأن المقصود ( بالتراضي من بعد الفريضة ) هو التفاهم حول النقصان منه والتغاضي عن بعضه عن طيب خاطر فإن الحكم المستفاد من هذه الآية - حينئذ - يكون هو الحكم ذاته المذكور في أوائل السورة نفسها في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [ النساء / 4 ] . فما معنى تكرار الحكم نفسه في آية أخرى بعدها بقليل في السورة ذاتها مع قيام الأدلة القاطعة على أن المقصود بالآية الأخيرة حكم آخر مختلف يتعلق بنكاح المتعة ؟ ! - قالوا : إن الذي نسخ آية المتعة هو قوله تعالى في [ سورة المؤمنون / 5 و 6 ] : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) . وأن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين إذا فلا يجوز إباحته بعد هذه الآية . فأما كونها ليست بملك يمين فهذا أمر متفق عليه وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا إرث لها ولا نفقة ولا ليلة ولا طلاق . . والجواب على ذلك : أولا : إنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي - كما ذكرنا - وعدم النفقة والإرث والليلة والطلاق فإنما هو لأدلة خاصة خصصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما أشرنا سابقا . ثانيا : إن هذه الآية الواردة في سورة " المؤمنون " مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة الإجماع . ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية " المؤمنون " ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين فإذا قلنا لهم : ولماذا لا تكون
80
نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام جلد : 1 صفحه : 80