responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 34


وحجتهم في هذا كتاب الله تعالى إذ يقول : ( . . . وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . . . ) وذلك يقتضي - صراحة - المسح على الأرجل مباشرة فمن أين جاء المسح على الخفين ؟ ! أم أن هذه الآية منسوخة ؟ ! أم هي من المتشابهات ؟ !
كلا بل هي - الإجماع - من المحكمات البينات وقد أطبق المفسرون على أن " سورة المائدة " المشتملة على آية الوضوء لا يوجد فيها منسوخ إلا آية واحدة هي قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) [ المائدة / 2 ] فقد ذهب بعضهم إلى نسخها دون ما سواها من آيات تلك السورة المباركة [1] .
أما الأخبار الدالة على الترخيص بالمسح على الخفين فإنها موضوع نظر من وجوه :
أولا : أنها جاءت مخالفة لكتاب الله تعالى والمأثور عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه " ( 2 ) .
ثانيا : أنها جاءت متعارضة في نفسها ومتضاربة في دلالاتها ولذلك كثر الاختلاف بين مصححيها العاملين على مقتضاها فإنهم إنما تعارضوا في أقوالهم وتعددت آراؤهم نظرا لتعارض هذه الأخبار التي استندوا إليها في أقوالهم ( 3 ) .
ثالثا : إجماع أئمة أهل البيت عليهم السلام على القول بعدم جواز المسح على حائل سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس



[1] التفسير الكبير للرازي : ج 11 ص 163 . ( 1 ) المصدر نفسه . ( 3 ) نقل ابن رشد في بداية المجتهد : ج 1 ص 15 حيث ذكر اختلافهم في تحديد محل المسح على الخفين فقال : سبب اختلافهم تعارض الأخبار في ذلك . ونقل ذلك أيضا في ص 16 حيث ذكر اختلافهم في توقيت المسح إذ قال : والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك .

34

نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست