نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام جلد : 1 صفحه : 22
الأصفهاني : يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر بالحق من أئمة الزيدية . وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل " [1] . والذي عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام هو مسح الأرجل فرضا على سبيل التعيين وتبعهم في ذلك شيعتهم المتفقون أثرهم ولكن هل لهم من حجة تؤيدهم فيما ذهبوا إليه ؟ هذا ما أورده الرازي في ( تفسيره ) حيث استطرد قائلا : " حجة من قال بوجوب المسح مبنية على القراءتين المشهورتين في ( وأرجلكم ) فقرا ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب . فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس كذلك وجب في الأرجل . فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا الكسر على الجوار كما في قوله : جحر ضب خرب أو : كبير أناس في بجاد مزمل ؟ قلنا : هذا باطل من وجوه : أولها : إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يحتمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه . وثانيها : إن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله : جحر ضب خرب فإن المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل . وثالثها : إن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب .
[1] التفسير الكبير للرازي : ج 11 ص 161 . وانظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري : ج 2 ص 254 : " واختلفوا في ( وأرجلكم ) فقرا نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض " .
22
نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام جلد : 1 صفحه : 22