responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرق أهل السنة جماعات الماضي وجماعات الحاضر نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 96


- تحريم ميراث الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم . [65] - إسقاط فريضة الخمس في الأموال بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم . [66] - تحريم نكاح المتعة . [68] - التوبة لا تسقط الحد . [69] - تحريم الرضاع ولو بقطرة واحدة . [70] - تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم . [71]



[65] استناداً إلى الرواية المنسوبة للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم على لسان أبي بكر : لا نورث ما تركناه صدقة . وعلى أساس هذه الرواية صور ميراث الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي ملكه بحق الخمس من قبل الخلفاء وحجب عن السيدة فاطمة ونساء النبي . انظر مسلم كتاب الجهاد والبخاري كتاب المغازي والخمس .
[66] فريضة الخمس للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ولذي القربى من أبناء الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم كما نصت على ذلك آية سورة الأنفال ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) رقم / 41 وشرحه في فتح الباري . وانظر كتب السنن . ( 67 ) استناداً إلى رواية منسوبة للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم تقول : لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح .
[68] استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب وروايات تقول بتحريمها . انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح . وانظر كتب السنن الأخرى . وتكتظ هذه الكتب بروايات تقول بإباحة هذا الزواج . انظر لنا كتاب : زواج المتعة حلال .
[69] قال بذلك الشافعية . انظر الأم ج 6 / 165 .
[70] قال بذلك الأحناف . انظر أحكام القرآن ج 2 / 124 . وانظر كتب التفسير .
[71] استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب الذي اجتهد على النص الصريح .

96

نام کتاب : فرق أهل السنة جماعات الماضي وجماعات الحاضر نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست