نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني جلد : 1 صفحه : 325
فأبدل هذا الحكم بحكمه الذي يقول طلقةٌ واحدة فعلية بلفظ الثلاثة ، تحرم على الزوج زوجه ، وخالف بذلك القرآن الكريم والسنّة النبويّة . فقد جاء في صحيح مسلم في كتاب الطّلاق باب طلاق الثّلاث عن ابن عبّاس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وسنتين من خلافة عُمر طلاقُ الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطّاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانتْ لهم فيه أناةٌ ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ( 1 ) . عجباً ! والله كيف يجرؤ الخليفة على تغيير أحكام الله بمحضر من الصحابة ، فيوافقون على كلّ ما يقول وما يفعل ولا من منكر ولا من مُعارض ، ويموّهون علينا نحن المساكين بأنّ أحد الصحابة قال لعمر : " والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناك بحدّ السّيف " ! ! فهذا زور من القول وبُهتان ، ليتشدّقوا بأنّ الخُلفاء كانوا المثل الأعلى في الحريّة والديمقراطيّة ، والتاريخ يُكذّبهم بواقعه العملي ، ولا عبرة بالأقوال إذا كانت الأعمال على نقيضها . أو لعلّهم كانوا يرون الاعوجاج في الكتاب والسنّة ، وأنّ عمر بن الخطاب هو الذي قوّمها وأصلحها ، نعوذ بالله من الهذيان ، وكنتُ في مدينة قفصة كثيراً ما أفتي للرجال الذين حرّموا نساءهم بكلمة : " أنتِ حرامٌ بالثلاث " ، ويفرحون عندما أعرّفهم بأحكام الله الصحيحة التي لم يتصرّف فيها الخلفاء
1 - صحيح مسلم 4 : 183 ، مسند أحمد 1 : 314 ، المستدرك للحاكم 2 : 196 .
325
نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني جلد : 1 صفحه : 325