responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 317


فقال أبو موسى : فكيفَ بهذه الآية في سورة المائدة : * ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * فقال عبد الله : لو رُخِّصَ لهم في هذه الآية لأوشك إذا بَردَ عليهم المَاءُ أنْ يتيمّموا بالصَّعيد .
فقال أبو موسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمّار : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حاجة ، فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرّغت في الصّعيد كما تمرَّغَ الدّابة ، ثمّ أتيتُ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فذكرت ذلك له ، فقال : إنّما يكفيك أن تقولَ بيديك هكذا ثمّ ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً ، ثمّ مَسَح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهَهُ . فقال عبد الله : أو لم تَرَ عُمَر لم يقنع بقول عمّار ( 1 ) .
ونحن إذا تأمّلنا في هذه الرواية التي أثبتها البخاري ومسلم وغيرهم من الصّحاح ، نفهم من خلالها مدى تأثير مذهب عمر بن الخطّاب على الكثير من كبار الصّحابة ، ومن هذا نفهمُ أيضاً مدى تناقض الأحكام ، وتهافت الروايات وتضاربها ، ولعلّ ذلك هو الذي يُفسِّرُ استخفاف الحكّام الأمويين والعبّاسيين بالأحكام الإسلامية ولا يُقيمون لها وزناً ، ويسمحُون بتعدّد المذاهب المتعارضة في الحكم الواحد ، ولسان حالهم يقول لأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي : قولوا ما شئتم بآرائكم ، فإذا كان سيّدكم وإمامكم عمر يقول برأيه ما شاء ( 2 ) مقابل القرآن والسنّة ، فلا لوم عليكم ، فما أنتم إلاّ


1 - كما أخرجه البخاري في صحيحه 1 : 91 كتاب التيمّم ، باب التيمّم ضربَةً ، والمؤلّف لفّق بين ما ورد في المصدرين . 2 - كما جاء ذلك في صحيح البخاري 5 : 158 من كتاب تفسير القرآن ، باب قوله : وأنفقوا في سبيل الله ، عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . قال محمّد : يقال : إنّه عمر .

317

نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست