responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 310


برأيه فقد كفر ، وهذا بديهي من خلال الآيات المحكمات ، ومن خلال أقوال وأفعال الرّسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
فكيف تُنسَى هذه القاعدة إذا ما تعلّق الأمر بعمر بن الخطّاب أو بأحد الصّحابة أو أحد أئمة المذاهب الأربعة ، فيصبحُ القول بالرّأي في معارضة أحكام الله اجتهاداً ، يؤجر عليه صاحبه أجراً واحداً إن أخطأ ، وأجران إن أصاب ؟ !
ولقائل أن يقول : إنّ هذا ما اتّفقت عليه الأُمّة الإسلامية قاطبة سنّة وشيعة للحديث النّبوي الشريف الوارد عندهم .
أقول : هذا صحيح ولكن اختلفوا في موضوع الاجتهاد ، فالشيعة يوجبون الاجتهاد في ما لم يرد بشأنه حكم من الله أو من رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أمّا أهل السنّة فلا يتقيّدون بهذا ، واقتداءً بالخلفاء والسّلف الصالح عندهم لا يرون بأساً في الاجتهاد مقابل النّصوص .
وقد أورد العلاّمة السيّد شرف الدّين الموسوي في كتابه " النصّ والاجتهاد " أكثر من مائة مورد خالف فيه الصّحابة وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة النّصوص الصريحة من القرآن والسنّة ، فعلى الباحثين مطالعة ذلك الكتّاب .
وما دمنا في هذا الموضوع بالذّات ، فلا بدّ لنا من إيراد بعض النّصوص التي خالف فيها عمر صريح النصّ ، وذلك إمّا جهلا منه بالنّصوص ، وهذا أمرٌ عجيبٌ ! ! لأنّ الجاهل ليس لَه أنْ يحكمَ فيحلّل ويحرّم من عند نفسه ، قال تعالى : * ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ

310

نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست