responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 322


أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله . فقال له الملك : قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله . فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل .
والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين " [1] . .
ويروى عنه ( ص ) قال : " قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله " [2] . .
قال الفقهاء : قوله لأطوفن أي لأجامعن واللام جواب القسم كأنه قال مثلا و الله لأطوفن . ورواية سبعين امرأة وتسعين امرأة لا تعارضهما ورواية ستين لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير . وتوهم التعارض إنما هو من جهة مفهوم العدد وهو غير معمول به عند كثير من الأصوليين . وليس المراد أنه غفل من التفويض إلى الله بقلبه فإن اعتقاد التفويض مستمر له لكنه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين [3] . .
وقالوا حول الرواية الثانية : قوله ( ص ) أن نملة قرصت . هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الاحراق بالنار ولم يعتب عليه في أهل القتل والاحراق بل في الزيادة على نملة واحدة . وأما شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار للحيوان [4] . .
إن قضية الطواف على النساء التي تنسبها الرواية لسليمان ( ع ) غير مقبولة عقلا وشأنها شأن روايات الطواف المنسوبة للرسول ( ص ) وما قيل هناك يقال هنا .
بل إن الرفض هنا له ما يبرره بصورة أكبر . فقد نسب للرسول هناك تسعة نسوة .
بينما نسب لسليمان هنا مائة . وفي رواية ستين . وأخرى سبعين . وأخرى تسعين .
وهو عدد يستحيل عقلا الطواف عليه في ليلة واحدة . كما يستحيل عقلا نسبته لنبي فإن أقل ما ينتج عن رعاية هذا العدد هو إهمال شؤون الدعوة وحتى الوحي والتفرغ لهن . لن يجدي شيئا إذ أن هذا العدد من المستحيل أن يهيمن عليه رجل واحد .



[1] مسلم كتاب الأيمان . والبخاري كتاب الجهاد وكتاب النكاح .
[2] البخاري كتاب فضل الجهاد والسير . ومسلم كتاب قتل الحيات .
[3] مسلم هامش باب الاستثناء كتاب الأيمان .
[4] مسلم هامش باب النهي عن قتل النمل . كتاب الحيات . .

322

نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست