نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني جلد : 1 صفحه : 153
ويروى جاءت جدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها . فقال : ما لك في كتاب الله تعالى شئ . وما علمت لك في سنة نبي الله ( ص ) شيئا . فارجعي حتى أسأل الناس . فشهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أنهما حضرا رسول الله فأعطاها السدس [1] . . ويروى أن رجلا جاء إلى النبي ( ص ) فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه ؟ فقال : " السدس " . فلما أدبر دعاه فقال : " لك سدس آخر " . فلما أدبر دعاه فقال : " إن السدس الآخر طعمة " . قال قتادة : فلا يدرون مع أي شئ ورثه . أقل شئ ورث الجد السدس [2] . . وهذه الروايات تضيف إلى أحكام المواريث التي نص عليها القرآن حكما جديدا على لسان الرسول وهو ما يتضح من الرواية الأولى . . أما الرواية الثاية فهي تكشف لنا أن هذا الحكم قضى به أبو بكر على أساس شهادة اثنين نسباه إلى الرسول ولم يكن هو على علم به . . أما الرواية الثالثة فهي تكشف لنا أن الرسول حكم للجد بالسدس أيضا . وهو ما لا يجوز شرعا لأن الذكر له مثل حض الأنثيين وفإما أن يكون السدس للجد وللجدة نصف السدس . وأما يكون الرسول قد أخطأ في الحكم . وأما أن يكون هذا الحكم هو من اختراع الرواة . . والاحتمال الثالث هو الأقرب . فلا يعقل أن يساوي الرسول بين الذكر والأنثى في الميراث . كما لا يعقل أيضا أن يتردد الرسول في الحكم عدة مرات يضيف فيها سدسا آخر للسائل . . يروى أن رجلا سأل النبي ( ص ) : كيف أصنع في مالي . . ؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجب النبي بشئ حتى نزلت آية الميراث [3] . .
[1] المرجع السابق . . [2] المرجع السابق . . [3] مسلم . كتاب الفرائض . والبخاري كتاب المرضى . .
153
نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني جلد : 1 صفحه : 153