responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 134


لا يفرض وجود دليل لأن الأصل في الأفعال الإباحة . . أما واقع النهي فيفرض وجود دليل . .
وبتتبع الأمر في كتب السنن يتبين لنا أن هناك روايات عن الرسول تبيح متعة النساء - أي زواج المتعة - وروايات تنهى عنه . وأن الإباحة كانت سيرا مع نص قرآني . أما الحظر فليس له دليل سوى الروايات أي لم يوجد دليل قرآني ينهى عن زواج المتعة . .
يرى عن ابن مسعود قوله : رخص لنا رسول الله ( ص ) أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) [1] . .
ويروى عن جابر بن عبد الله قوله : استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر [2] . .
وفي رواية أخرى : ثم نهانا عنها عمر [3] . .
وفي رواية : قال رجل - أي عمر - برأيه ما شاء [4] . .
إن مثل هذه النصوص وغيرها تؤكد أن نكاح المتعة كان مستمرا ومطبقا بعد وفاة الرسول . وفي هذا إشارة إلى أن الرسول لم ينه عنه . ومثل هذه النتيجة تدفعنا إلى الشك في روايات النهي . .
إلى أن الفقهاء هذه المرة ساروا على العكس من القضية السابقة وناصروا روايات الحظر وضربوا روايات الإباحة على الرغم من قوتها وموافقتها للقرآن للعقل والفطرة . لكن هذه الأمور ليست بذات أهمية لدى الفقهاء فالمهم هو السند والتوافق المذهبي .



[1] مسلم كتاب النكاح . والبخاري كتاب التفسير . .
[2] مسلم .
[3] مسلم .
[4] البخاري كتاب التفسير . ومسلم كتاب الحج .

134

نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست