responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 130


( وما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) [1] .
ولذلك فإنه مع وجود كل تلك النصوص الصريحة والتي تثبت مشروعية نكاح المتعة وعدم نهي النبي ( ص ) عنها ، وبقاء حلها حتى نهى الخليفة عمر عنها زمن خلافته ، فإننا لا نجد حلا لهذه العقدة إلا أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها - بنظره - للمسلمين في زمانه وأيامه ، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا لا دينيا لمصلحة زمنية ، حيث أن الخليفة عمر ( رض ) أجل مقاما وأسمى إسلاما من أن يحرم ما أحل الله أو أن يدخل في الدين ما ليس من الدين وهو يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ، فلا بد أن يكون مراده المنع الزمني والتحريم المدني لا الديني ، وموقفه المتشدد بشأن نكاح المتعة ليس الأول من نوعه ، فقد عرف عنه الشدة والخشونة في عامة أموره ويجتهد في ذلك مبتغيا المصلحة العليا - بنظره - للإسلام وإقامة الشرائع ) [2] .
ومن الأمثلة على اجتهاد عمر في بعض الأحكام وتشدده فيها هو عندما أمر المسلمين أن يؤدوا نافلة رمضان ( ما يسمى بصلاة التراويح ) جماعة بعد أن كانت تؤدى فرادى على عهدي رسول الله ( ص ) وأبو بكر ( رض ) ، وقد أخرج البخاري بسنده إلى أبو هريرة : " إن الرسول ( ص ) قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله ( ص ) والناس على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما . قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصل الرجل لنفسه ، ويصل الرجل فيصل بصلاته الرهط . فقال



[1] البقرة : 106 .
[2] بتصرف عن كتاب أصل الشيعة وأصولها للعلامة محمد آل كاشف الغطاء .

130

نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست