responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 126


من الزواج مما شرع في صدر الإسلام ، وقد أخرج البخاري بالرواية عن ابن عباس قوله :
" كنا نغزو مع النبي ( ص ) ، وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي ؟
فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ - ( يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) - " [1] .
وقد نزلت الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) [2] في هذا النوع من الزواج ، حيث ذكر معظم مفسري أهل السنة أن الاستمتاع المقصود في هذه الآية هو نكاح المتعة ، ولكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون هذه الآية هكذا : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " [3] ، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره موضحا ذلك :
" ومن البعيد أن يؤمن هؤلاء بتحريف القرآن ، فلا بد أن يراد بذلك التفسير لا القراءة . . . " [4] ، ولكن الطوائف الإسلامية اختلفت بشأن دوام حلية هذا النوع من النكاح وأصبحت المعضلة هي : هل حرم نكاح المتعة أم بقي على حله ؟
فالحديث التالي يثبت بما لا يقبل أي شك أن الرسول ( ص ) قد مات دون أن ينهى عن نكاح المتعة :
عن عمران ( رض ) قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( ص ) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء " [5] .



[1] صحيح البخاري ج 6 ص 110 كتاب التفسير باب قوله - ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) .
[2] النساء : 2 .
[3] تفسير ابن كثير ، صحيح مسلم بشرح النووي ج 3 ص 552 ط دار الشعب .
[4] تفسير ابن كثير .
[5] صحيح البخاري ج 6 ص 34 كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج .

126

نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست