نام کتاب : بنور فاطمة اهتديت نویسنده : عبد المنعم حسن جلد : 1 صفحه : 231
والآن لنر الأدلة المأخوذة من الصحاح ، هل قالت عن المتعة أنها زنا ؟ ! . * عن عبد الله بن مسعود قال : " كنا نغزوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين " [1] . * عن سلمة بن الأكوع عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا . تزايدا أو تتاركا " [2] . * عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في جيش فأتانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله سلم ) فقال : " قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا " [3] . * عن جابر بن عبد الله قال : " كنا نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر عنها أخيرا يعني متعة النساء " [4] . * عن جابر بن عبد الله قال : " تمتعنا متعتين على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا " [5] . * كما ذكر الرازي أنه روي أن عمر قال على المنبر : " متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النكاح " . هذه وغيرها من الأحاديث والروايات تبين أن زواج المتعة زواج شرعي وأن تحريمه لم يكن من الله ورسوله إنما قال فيها الرجل " عمر " بما شاء ، ونحن غير ملزمين بقول عمر الذي ارتآه ونقبل بشهادته فيما يخص حليتها ، لأن القرآن أمرنا بأخذ ما قاله لنا الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وما شرعه أما ما قاله عمر إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله فنضرب به عرض الحائط ، وهنالك من هو أعلم منه وكان
[1] - صحيح مسلم ج 2 باب نكاح المتعة وأخرجه البخاري ج 7 / 8 . [2] - البخاري ج 7 / 25 . [3] - البخاري ج 7 / 24 باب نكاح المتعة . [4] - مسند أحمد بن حنبل ج 3 / 304 . [5] - مسند أحمد بن حنبل ج 3 / 356 .
231
نام کتاب : بنور فاطمة اهتديت نویسنده : عبد المنعم حسن جلد : 1 صفحه : 231