responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 40


رسول الله ( ص ) فمسح رجليه [1] ونقل أيضا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) أنه قال : ما أنزل القرآن إلا بالمسح [2] فقهاء أهل البيت ( ع ) وحكم الرجلين في الوضوء ومن فقهائهم المفيد في كتاب المقنعة .
قال : ثم يضع يديه جميعا بما فيها من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا من أطراف أصابعهما إلى الكعبين مرة واحدة [3] وفي كشف الرموز للآبي قال : ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ولا يجوز على حائل من خف وغير إلا للضرورة [4] وفي المهذب للقاضي ابن البراج قال : ثم يمسح الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم عند شراك النعل من غير أخذ ماء جديد لذلك فإن مسحهما من الكعبين إلى أطراف الأصابع كان جائزا والأفضل الأول ولا يمسح على خفيه إن كان ذلك عليه [5] التمسك بالكتاب والسنة هذا وقد أمرنا رسول الله ( ص ) بالتمسك بكتاب الله وأهل بيته ( ع ) .
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) إني قد تركت فيكم ما



[1] تهذيب الأحكام في شرح المقنعة : ج 1 ، 63 ، ح 173 .
[2] تهذيب الأحكام في شرح المقنعة : 1 ، 36 ، ح 175 .
[3] المقنعة في الفقه للمفيد : ص 44 .
[4] كشف الرموز للفاضل الأبي : ج 1 ، ص 67 .
[5] المهذب للقاضي عبد العزيز بن البراح الطرابلسي : ج 1 ، ص 44 .

40

نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست