responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 34


رسول الله ( ص ) وأن الوضوء كان فيه اختلافا شائعا في عصره ( ع ) ويظهر أيضا أن النزاع كان قائما في حكم الرجلين وفي كيفية الوضوء هل هو مرة أو اثنتين أو ثلاثة غسلات ومسحات ولذلك ذكر الراوي أنه مسح رأسه ورجليه مرة واحدة فأمير المؤمنين ( ع ) بفعله وقوله بين وضوء رسول الله ( ص ) فأجاب الرجل بجواب أقنعه به .
والذي يظهر من مطالعة أحاديث الوضوء أن سبب النزاع والاختلاف هو اختلاف آراء العلماء واجتهادهم في الوضوء فكل عالم أفتى في الوضوء على حسب رأيه واجتهاده فوقع الاختلاف في كيفيته وفي حكم الرجلين خاصة والله أعلم .
ولكن بعض العلماء علموا وأفتوا بما رأوه من وضوء رسول الله ( ص ) وبما يظهر من القرآن ولم يجتهدوا ولم يعملوا بآرائهم ولم يفتوا بغير ما ثبت لديهم من الكتاب الكريم ، وفعل النبي ( ص ) .
ولذلك كانوا يقولون لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى بالمسح من ظاهرها في الوضوء . وقد تقدم أن بعض الصحابة بينوا للناس أن النبي ( ص ) مسح رجليه وكان غرضهم من هذا البيان إعلام الناس بأن المسح للرجلين واجب ولا يجب الغسل فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) ينادي ليعرف الناس أن الدين لا مجال لإعمال الرأي فيه بل يلزم أن يعمل به كما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة الثابتة التي لا تخالف القرآن .
وحديث رفاعة بن رافع قال : كنت عند رسول الله ( ص ) إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله ( ص ) وعلى القوم ، فقال رسول الله ( ص ) إرجع فصل فإنك لم تصل ، وجعل الرجل يصلي وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما جاء فسلم على

34

نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست