نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي جلد : 1 صفحه : 32
( نعليه ) لم أتمكن من توجيه مقنع ، فإن بين القدم والنعل فرق كبير ، وقد خطر على بالي أن نعال النبي ( ص ) كانت على صورة وهيئة يمكن للمتوضئ أن يمسح عليها وهو منتعلها . فالنبي ( ص ) يمكننا أن نقول : كان منتعلا نعليه عندما توضأ فمسح على قدميه حين لبسه لها ، لأنها لا يمنع من المسح على ظاهر القدم ، فلذلك الراوي لوضوء النبي ( ص ) وفعله تارة يقول : مسح على قدميه وتارة يقول : مسح على نعليه ، أي مسح حال لبسه نعليه وهو الصحيح ويؤيد هذا التوجيه ما ذكره أحمد بن محمد المغربي في كتابه : فتح المتعال في أوصاف النعال ( ص 160 ) فراجعه . فإن هيئة النعال التي ذكرها وصورها في كتابه لا تمنع المتوضئ المسح على ظهر قدمه حال لبسه وتنعله . فعلى كل حال زيادة لفظ نعليه أو تبديل لفظ قدميه بنعليه لا يمنع من إثبات المطلوب وهو أن النبي ( ص ) كان يمسح رجليه في وضوئه كما قدمنا . وعن علي ( ع ) قال : لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما . الحديث . وعنه عليه السلام قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( ص ) يمسح ظاهرهما . وعنه ( ع ) قال : ما كنت أرى أن أعلى القدمين أحق بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله ( ص ) يمسح على قدميه [1] . ما جاء في أحاديث علي ( ع ) وتوجيهاتها : أقوال : إن الأحاديث المتقدمة المروية عن أمير المؤمنين علي ( ع ) .
[1] أخرج هذه الأحاديث الثلاثة ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث : ج 1 ، ص 67 .
32
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي جلد : 1 صفحه : 32