responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 124


المؤمنين فأشر علينا فقال عمر : بل أشيروا أنتم علي فإنما أنا بشر مثلكم ، فتراجعوا الأمر فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك [1] .
أقول : أن إجماعهم هذا الذي أجمعوا عليه ليس حجة لأنهم فعلوا في عهد رسول الله ( ص ) فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبيرات بعد النبي ( ص ) في الصلاة على الجنائز فهو أيضا ليس بحجة لأنهم علموا من النبي ( ص ) خلافه .
وإجماعهم هذا حسب ما ذهبوا إليه ناسخ لما قد كان فعله النبي ( ص ) وهذا باطل لأن النبي ( ص ) يقول : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) [2] .
وهناك عدد كبير من الصحابة يخالف هذا الاجماع يكبروا على الجنائز أكثر من أربع تكبيرات أتوا بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليهم أحدكما تقدم .
منهم : علي بن أبي طالب ، عبد الله بن معقل ، وعبد خير ، موسى بن عبد الله بن يزيد ، وعبد الله بن عباس ، وزيد بن أرقم ، وابن أبي ليلى ، وجابر بن زيد .
كل هؤلاء كانوا يكبرون خمسا وستا وسبعا .
أقول : هذا العدد من الصحابة يدل على أن العمل بالخمس والسبع والثمان والتسع تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي ( ص ) خلافا لمن ادعى الاجماع على الأربع فقط . وفي هذا القدر كفاية لبيان التكبير على الجنائز .
والحمد لله رب العالمين



[1] راجع الطحاوي في شرح معاني الآثار : ج 1 ، ص 496 .
[2] أخرجه البخاري في كتاب الأدب وكتاب الأذان : ج 8 ، 16 .

124

نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست