responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 122


الشهداء اثنين وسبعين صلاة [1] .
وحديث أبي خيثمة عن أبية قال : كان النبي ( ص ) يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا [2] .
هذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنائز من أحاديث العامة فيوقف عنده ولا ينقص منه شئ وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي ( ص ) لم يمنع مما زاد على الخمسة بل فعله هو وأصحابه من بعده .
أما أئمة أهل البيت ( ع ) فقد قالوا قولا واحدا بأن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات قد أخذوا ذلك عن النبي ( ص ) فعن أبي عبد الله ( جعفر الصادق ) ( ع ) : قال التكبير على الميت خمس تكبيرات [3] .
وعن أبي جعفر ( محمد الباقر ) ( ع ) قال : كبر رسول الله ( ص ) خمسا ( أي على الجنازة ) [4] .
عن أبي عبد الله ( جعفر الصادق ) ( ع ) قال : كان الرسول الله ( ص ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم صلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين صلى الله عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت [5] وعن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( محمد الباقر ) ( ع ) : يا أبا



[1] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : ج 3 ، ص 107 و 108 .
[2] أخرجه الغماري الحسيني في تخريج أحاديث البداية : ج 4 ، ص 332 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 342 .
[4] الإستبصار : ج 1 ، ص 474 .
[5] راجع الكافي : ج 3 ، ص 181 ، ح 3 .

122

نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست