نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي جلد : 1 صفحه : 109
وهذه الأحاديث كلها نص في جواز الجمع مطلقا وتقيدها بما ذكر في الأقوال ما هي إلا ظنون لا تغني من الحق شيئا . وحديث سهل بن حنيف قال : سمعت أبا إمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ، فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ، قال العصر وهذه صلاة رسول الله ( ص ) [1] . اتفاق الكتاب والسنة : وقد اتفقت مرويات أهل البيت ( ع ) مع الآية الكريمة السابقة والأحاديث الشريفة المذكورة فمن راجع الأحاديث الواردة عن أهل البيت وجدها أنها تنص على ذلك ، فمنها : حديث الإمام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) قال : أن رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين . وعنه أيضا ( ع ) قال : صلى رسول الله ( ص ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء والآخرة قبل الشفق في غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله ( ص ) ليتسع الوقت على أمته [2] ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . تعقيب فيه تساؤلات : التساؤل الأول : كيف يصح الإتيان بصلاة الظهر في وقت العصر وصلاة المغرب في
[1] البخاري : ج 1 ، ص 137 . [2] راجع وسائل الشيعة للحر العاملي : ج 5 ، ص 277 .
109
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي جلد : 1 صفحه : 109