responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 109


وهذه الأحاديث كلها نص في جواز الجمع مطلقا وتقيدها بما ذكر في الأقوال ما هي إلا ظنون لا تغني من الحق شيئا .
وحديث سهل بن حنيف قال : سمعت أبا إمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ، فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ، قال العصر وهذه صلاة رسول الله ( ص ) [1] .
اتفاق الكتاب والسنة :
وقد اتفقت مرويات أهل البيت ( ع ) مع الآية الكريمة السابقة والأحاديث الشريفة المذكورة فمن راجع الأحاديث الواردة عن أهل البيت وجدها أنها تنص على ذلك ، فمنها :
حديث الإمام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) قال : أن رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين .
وعنه أيضا ( ع ) قال : صلى رسول الله ( ص ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء والآخرة قبل الشفق في غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله ( ص ) ليتسع الوقت على أمته [2] ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
تعقيب فيه تساؤلات :
التساؤل الأول :
كيف يصح الإتيان بصلاة الظهر في وقت العصر وصلاة المغرب في



[1] البخاري : ج 1 ، ص 137 .
[2] راجع وسائل الشيعة للحر العاملي : ج 5 ، ص 277 .

109

نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست