مصادر التشريع عند الشيعة المتتبّع لفقه الشيعة الإمامية يجدهم ينقطعون في كلّ الأحكام الفقهية - إلاّ المستحدثة ( 1 ) - إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن طريق الأئمة الاثني عشر من أهل البيت ( عليهم السلام ) . وهؤلاء عندهم مصادر التشريع اثنان لا ثالث لهما : الكتاب والسنّة ، أعني المصدر الأوّل هو القرآن الكريم ، والمصدر الثاني هو السنّة النبويّة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام . وهذه هي أقوال الشيعة قديماً وحديثاً ، بل هي أقوال الأئمة من أهل البيت الذين لم يدّع واحد منهم أنّه اجتهد برأيه أو حكم حكماً من عنده . فهذا الإمام الأوّل علي بن أبي طالب عندما اختاروه للخلافة ، واشترطوا عليه أن يحكم فيهم بسنّة الشيخين أبي بكر وعمر ، قال : لا أحكم إلاّ بكتاب الله وسنّة رسوله ( 2 ) .
1 - ونقصد بها اجتهاد العلماء في ما لا نصّ فيه والذي حدث بعد غيبة الإمام الثاني عشر ( المؤلّف ) . 2 - وفي بعض الروايات قال : « وما عداهما فأجتهد رأيي » وهي زيادة مكذوبة من أصحاب الاجتهاد وأنصاره ; لأنّ الإمام عليّاً لم يدّع يوماً بأنّه اجتهد برأيه ، بل كان دائماً يستنبط الأحكام من كتاب الله وسنّة رسوله ، أو كان يقول : عندنا الجامعة وفيها كلّ ما يحتاجه الناس حتى أرش الخدش ، وهذه الصحيفة هي من إملاء رسول الله وخطّ علي ، وقد مرّ الكلام عن الصحيفة الجامعة في فصل « أهل السنّة ومحق السنّة » من هذا الكتاب ( المؤلّف ) .