نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 94
هذا وقد اختلف في وقت قبول العهد ، فقيل : بعد موت العاهد - كما يقبل الوصي الوصية بعد موت الموصي - والأصح أن وقته ما بين عهد الخليفة وموته ، لتنتقل الإمامة عن العاهد إلى المعهود إليه مستقرة بالقبول . هذا وقد اختلف العلماء في مدى جواز انفراد الخليفة بالعهد لولده أو والده ، فذهب فريق إلى أنه ليس له الانفراد بذلك لواحد منها ، بل لا بد من موافقة أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه للخلافة ، لأن ذلك منه بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادة ، وتقليده على الأمة مجرى الحكم ، وهو لا يجوز أن يحكم لوالد أو ولد . على أن فريقا " آخر ، إنما أجاز ذلك ، لأنه أمير الأمة ، نافذ الأمر لهم وعليهم ، فغلب حكم المنصب على حكم النسب ، ولم يجعل للتهمة عليه في ذلك طريقا " . وهناك فريق ثالث ، أجاز له الانفراد بذلك للوالد - دون الولد - لأن الطبع إلى الولد أميل منه إلى الوالد ، ولذلك كان ما يقتنيه في الأغلب مذخورا " لولده ، دون الوالد . وأما إذا كان المعهود إليه أخا " ، أو ابن أخ ، أو عما " أو ابن عم ، أو أجنبيا " ، فيجوز العهد بالخلافة إليه ، من غير استشارة أحد من أهل الحل والعقد [1] . والحالة الثانية : أن يتعدد المعهود إليهم ، بأن يكونوا اثنين فأكثر ، وهي على ضربين : الأول : أن يجعلها الخليفة شورى بينهم ، لم يقدم فيها أحدا " منهم على الآخر ، فيختار أهل الحل والعقد واحدا " ، أو يخرج الجميع أنفسهم من العهد ويبقى واحد منهم .