responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 94


هذا وقد اختلف في وقت قبول العهد ، فقيل : بعد موت العاهد - كما يقبل الوصي الوصية بعد موت الموصي - والأصح أن وقته ما بين عهد الخليفة وموته ، لتنتقل الإمامة عن العاهد إلى المعهود إليه مستقرة بالقبول .
هذا وقد اختلف العلماء في مدى جواز انفراد الخليفة بالعهد لولده أو والده ، فذهب فريق إلى أنه ليس له الانفراد بذلك لواحد منها ، بل لا بد من موافقة أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه للخلافة ، لأن ذلك منه بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادة ، وتقليده على الأمة مجرى الحكم ، وهو لا يجوز أن يحكم لوالد أو ولد .
على أن فريقا " آخر ، إنما أجاز ذلك ، لأنه أمير الأمة ، نافذ الأمر لهم وعليهم ، فغلب حكم المنصب على حكم النسب ، ولم يجعل للتهمة عليه في ذلك طريقا " .
وهناك فريق ثالث ، أجاز له الانفراد بذلك للوالد - دون الولد - لأن الطبع إلى الولد أميل منه إلى الوالد ، ولذلك كان ما يقتنيه في الأغلب مذخورا " لولده ، دون الوالد .
وأما إذا كان المعهود إليه أخا " ، أو ابن أخ ، أو عما " أو ابن عم ، أو أجنبيا " ، فيجوز العهد بالخلافة إليه ، من غير استشارة أحد من أهل الحل والعقد [1] .
والحالة الثانية : أن يتعدد المعهود إليهم ، بأن يكونوا اثنين فأكثر ، وهي على ضربين :
الأول : أن يجعلها الخليفة شورى بينهم ، لم يقدم فيها أحدا " منهم على الآخر ، فيختار أهل الحل والعقد واحدا " ، أو يخرج الجميع أنفسهم من العهد ويبقى واحد منهم .



[1] القلقشندي : المرجع السابق ص 48 - 55 .

94

نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست