responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 87


الأشعري [1] ، وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد [2] .
ووجه هذا المذهب أنه تقرر أن الإجماع ليس شرطا " في عقد الإمامة ، ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص ، والعقود في الشرع مولاها ( أو يتولاها ) عاقد واحد ، وإذا تعدى المتعدي الواحد ، فليس عدد أولى من عدد ، ولا وجه للتحكيم في إثبات عدد مخصوص ، فإذا لم يقم دليل على عدد ، لم يثبت العدد ، وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطا " ، فانتفى الإجماع ، وبطل العدد بانعدام الدليل عليه ، فلزم المصير إلى الاكتفاء بعقد الواحد .
وظاهر قول القاضي أبو بكر الباقلاني يشير إلى أن ذلك مقطوع به ، وهذا - وإن كان أظهر المذاهب في ذلك - فلسنا نراه بالغا " مبلغ القطع .
ثم يقول إمام الحرمين الجويني : والذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر ، لو ثار ثائرون ، وأبدوا صفحة الخلاف ، ولم يرضوا تلك البيعة ، لما كنت أجد متعلقا " في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد ، وكذلك لو فرضت بيعة اثنين ، أو أربعة فصاعدا " ، وقدرت ثوران مخالفين ، لما وجدت متمسكا " به اكتراثا " واحتفالا " ، في قاعدة الإمامة ، ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي ، واصطفقت الأكف ، واتسعت الطاعة ، وانقادت الجماعة .



[1] أبو الحسن الأشعري : هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم ، ينتهي نسبه الصحابي أبي موسى الأشعري ، ولد في عام 260 ه‌ أو 270 ، وتوفي 324 ه‌ ، وقيل 330 ه‌ وقيل 333 ه‌ في بغداد ، وكان في أول أمره معتزليا " ، ثم رجع عنهم ، وأصبح عدوا " لهم ، وانظر عن ترجمته ( وفيات الأعيان 3 / 284 - 286 ، تاريخ بغداد 11 / 346 ، طبقات الشافعية الكبرى 2 / 446 ، شذرات الذهب 3 / 285 ، ميزان الاعتدال 3 / 155 ، طبقات السبكي 3 / 303 ، طبقات المفسرين ص 25 ) .
[2] لكن هذا يعارض ما ذهب إليه الفاروق عمر في قوله : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، وقى الله شرها ، فلا بيعة إلا عن مشورة ، وأيما رجل بايع رجلا " ، عن غير مشورة ، فلا يؤمر واحد منهما ، لغرة أن يقتلا ( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 12 / 147 ، الفائق 2 / 297 ) .

87

نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست