نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 79
وأما عقد الإمامة - عند ابن حزم - فبوجوه : أولها ، وأفضلها وأصحها : أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره ، إماما " بعد موته - سواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه أو عند موته - إذ لا نص ، ولا إجماع ، على المنع من أحد الوجوه - كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر - . والثاني : إن مات الإمام ، ولم يعهد إلى أحد ، أن يبادر رجل مستحق للإمامة ، فيدعو لنفسه ، ولا منازع له ، ففرض أتباعه ، والانقياد لبيعته ، والتزام إمامته وطاعته ، كما فعل علي ، إذ قتل عثمان . والثالث : يعهد الإمام عند وفاته اختيار خليفة المسلمين إلى رجل ثقة ، أو إلى أكثر من واحد ، كما فعل عمر رضي الله عنه ، وقد انعقد الإجماع بالنسبة للطريقة الأخيرة ، على عدم جواز أن يؤخر اختيار الخليفة أكثر من ثلاث ليال ، منذ اللحظة التي مات فيها الخليفة ، استدلالا " بما أشار به عمر على المسلمين في هذا النطاق [1] . ويعقب الدكتور أحمد صبحي في كتابه الزيدية على ذلك ، بأن كلام ابن حزم ، إنما ينطوي على مجموعة أخطاء تاريخية وتشريعية . فأما الأخطاء التاريخية : فاعتباره تولية أبي بكر نصا " من النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك ما لم تقل به فرقة من المسلمين - عدا البكرية للرد على الشيعة - هذا إلى جانب إشارته إلى أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة - إنما قد نصب نفسه خليفة ، والحقائق التاريخية تقول : إن الناس قد انثالوا عليه من كل جانب يبايعونه ، بعد مقتل عثمان ، ودون إكراه من أحد ، وقد كان أولى بابن حزم أن يعد هذه أصح طرق البيعة [2] .
[1] ابن حزم الأندلسي : الفصل في الملل والأهواء والنحل - الجزء الخامس - ( ط محمد علي صبيح - القاهرة 1964 ) ص 9 - 10 . [2] أحمد محمود صبحي : الزيدية - منشأة المعارف - الإسكندرية 1980 ص 26 - 27 .
79
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 79