responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 210


الرجال والنساء والولدان ) * [1] فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به - قاله البخاري .
هذا وقد ذهبت طائفة من العلماء - كالحسن البصري والأوزاعي وسحنون - إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول ، وأما الفعل فلا رخصة فيه ، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله ، أو الصلاة لغير القبلة .
وقد احتج من قصر الرخصة على القول ، بقول ابن مسعود : ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان ، إلا كنت متكلما " به فقصر الرخصة على القول ، ولم يذكر الفعل ، وهذا لا حجة فيه ، لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا " ، وهو يريد : أن الفعل في حكمه .
على أن فريقا " آخر من العلماء قال إن الإكراه في القول والفعل سواء ، إذا أسر الإيمان ، روى ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول ، وهو قول مالك ، وطائفة من أهل العراق ، فلقد روى ابن القاسم عن مالك : أن من أكره على شرب الخمر ، وترك الصلاة ، أو الإفطار في رمضان ، أن الإثم عنه مرفوع [2] .
ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن العلماء يجمعون على أن من أكره على الكفر ، فاختار القتل ، إنما هو أعظم أجرا " عند الله ، ممن اختار الرخصة ، واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له ، فقال أصحاب مالك : الأخذ بالشدة في ذلك ، واختيار القتل والضرب ، أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة .
وروى خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ، فقلت : ألا تستنصر لنا ، ألا تدعو لنا ؟ فقال لي : قد كان



[1] سورة النساء : آية 97 .
[2] تفسير القرطبي ص 3798 - 3799 .

210

نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست