نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم جلد : 1 صفحه : 87
يمكن الاجتهاد فيها ، فهذا ما ترك الحكم فيه لاجتهاد القارئ الذكي من خلال التمعن في الأمثلة التالية : 1 - تحريمه زواج المتعة ( المؤقت ) يعرف الفقهاء هذا النوع من الزواج بأنه الزواج المحدد بمهر معلوم وإلى أجل معلوم بعقد جامع لشرائط الصحة الشرعية ، وللزوجين أن يمدداه لفترة مؤقتة أخرى أو يحولاه إلى عقد زواج دائم . وإذا ولد لهما مولود فإنه يلحق بأبيه ، ويجب على الزوجة أن تعتد بعد انقضاء مدة الزواج . ويجد القارئ هذا التعريف في الموسوعات الفقهية ك : شرائع الإسلام للحلي ، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني ، الجبعي العاملي . ومما لا خلاف فيه أن الله ( سبحانه وتعالى ) أقر هذا النكاح بقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [ النساء / 24 ] . وكما يروي ابن عباس : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، ورخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ( يعني مهرها ) إلى أجل . ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) [1] ) [ المائدة / 87 ] . وحسب رواية أخرى نادى مناد : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء ) [2] . ومما خلاف فيه ما يراه عموم أهل السنة من حرمة لهذا الزواج لاعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنه أخيرا " بعد أن أباحه للمسلمين ، واستندوا إلى روايات تظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح هذا الزواج ثم حرمه ثم
[1] صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، ج 6 ص 110 ، صحيح مسلم ، كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج 3 ص 552 . [2] صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، ج 3 ص 55 .
87
نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم جلد : 1 صفحه : 87