responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظم المتناثر من الحديث المتواتر نویسنده : الشيخ محمد جعفر الكتاني    جلد : 1  صفحه : 59


وانظره في أوائل الجزء الثالث وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين لا يقال أنها أخبار آحاد لأن مجموعها تواتر معناه قال السخاوي وكذا ذكره غيره في التواتر المعنوي كشجاعة على وجود حاتم وأخبار الدجال اه‌ .
وتقدم أيضا عن كتاب مسلم الثبوت عن ابن الجوزي قال تتبعت الأحاديث المتواترة فبلغت جملة ثم عد منها حديث غسل الرجلين في الوضوء وفي إشارة الساري في باب غسل الرجلين من كتاب الوضوء ما نصه وقد تواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله تعالى وقد قال في حديث عمرو بن عبسة المروي عند ابن خزيمة ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى وأما ما روي عن علي وابن عباس وأنس من المسح فقد ثبت عنهم الرجوع عنه اه‌ .
ونحوه للزرقاني في شرح الموطأ في كتاب الطهارة وأصله في فتح الباري للحافظ ونصه وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمان بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين رواه سعيد بن منصور وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ اه‌ وفي تحقيق المباني وكفاية الطالب الرباني في الكلام على غسل الرجلين في الوضوء ما نصه قال صاحب المفهم أي وهو القرطبي والذي ينبغي أن يقال أن قراءة الخفض يعني في قوله تعالى وأرجلكم عطف على الرؤوس فهما يعني الرجلين يمسحان إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان والمتواتر عنه غسلهما فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يمسح فيه اه‌ .

نام کتاب : نظم المتناثر من الحديث المتواتر نویسنده : الشيخ محمد جعفر الكتاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست