responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 567


التسليم قال ومما يدل لمذهبنا أن التسليم غير فرض ما أخبرنا ربيع الجيزي ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أنبأنا حيرة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فان كانت صلاته نقصت فقد أتمها والسجدتان يرغمان الشيطان وان كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة انتهى .
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا أبن وهب أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به نحوه قال فقد جعل الركعة الزائدة مع سجدتي السهو تطوعا فدل على أن التسليم سنة لا فرض انتهى . وحديث أبي سعيد هذا رواه مسلم في صحيحه وليس فيه زيادة الطحاوي .
حديث آخر : فد يستأنس لمذهبنا بحديث عبد الله بن بحينة أخرجه البخاري ومسلم عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وفي لفظ فلما أتم صلاته وانتظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم انتهى . فسماه قضاءا وتماما قبل السلام .
حديث آخر : حديث عبد الله بن عمر وإذا أحدث الإمام قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته وسيأتي في باب الحدث في الصلاة .
الحديث الثاني والخمسون : حديث بن مسعود إذا قلت : هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك تقدم غير مرة .

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست