responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 408


ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة ثم أخرجه عن سعيد عن قتادة عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض إلا بخمار انتهى وإليه أشار أبو داود في سننه فقال وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه احمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم قال الدارقطني في كتاب العلل حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة واختلف فيه على قتادة فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه شعبة وسعيد بن بسر فروياه عن قتادة موقوفا ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان عن بن سيرين مرسلا عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك ورفعا الحديث وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب انتهى كلامه .
وروى الطبراني في معجمه الوسط والصغير حدثنا محمد بن أبي حرملة القلزمي بمدينة قلزم ثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي ثنا عمرو بن هاشم السروتي به ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر انتهى وقال لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم تفرد به إسماعيل بن إسحاق انتهى .
الحديث الثاني قال عليه السلام عورة الرجل بين سرته غلى ركبته ويروي ما دون سرته حتى يجاوز ركبته قلت : فيه أحاديث منها ما أخرجه الدارقطني في سننه عن سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فان ما تحت السرة إلى الركبة من العورة ورواه أبو داود في

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست