responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 309


التحقيق بحديث أبي هريرة المتقدم تعاد الصلاة من قدر الدرهم وقد تقدم الكلام عليه ينبغي ان يكتب هنا أحاديث في وجوب الاستنجاء استدل بن الجوزي في التحقيق للقائلين بوجوب الاستنجاء بحديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه البخاري ومسلم وبحديث رواه أبو داود والنسائي عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار ورواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وسيأتي الكلام عليه قريبا الحديث السابع قال النبي صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار قلت رواه البيهقي في سننه من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما انا لكم مثل الولد إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وان يستنجي الرجل بيمينه انتهى ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده كلهم بلفظ وكان بثلاثة أحجار فلذلك عزوناه للبيهقي لأنه بلفظ الكتاب ومعنى الحديث في مسلم من حديث سلمان قيل له قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة فقال سلمان اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط أو بول أو ان نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم انتهى حديث آخر بلفظ الكتاب رواه الدارقطني في سنن حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا أحمد بن الحسن المضري ثنا أبو عاصم ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من ترا ب قال زمعة فحدثت به بن

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست