responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 291


صحيحه روى في الطهارة في باب غسل الدم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله اني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت انتهى وأخرجها الترمذي عن أبي معاوية متصلا فإنه اخرج الحديث من رواية وكيع وعبدة وأبي معاوية ثلاثتهم عن هشام به وفي آخره قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت انتهى وقال حديث حسن صحيح انتهى قد جعل بن القطان في كتابه مثل هذا تعليقا فقال في باب الاستسقاء قال البخاري حدثنا حديث آخر رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال قرئ على بشر بن الوليد البيكندي وان حاضر قيل له حدثكم أبو يوسف القاضي عن عبد الله بن علي أبي أيوب الإفريقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة انتهى ومن طريق أبي يعلى الموصلي رواه البيهقي في المعرفة قال البيهقي وأبو يوسف القاضي ثقة إذا كان يروي عن ثقة الا ان الإفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به انتهى حديث آخر روى بن أبي شيبة في مسنده حدثنا يزيد بن هارون ثنا حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار ان امرأته أتت أم سلمة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال عليه السلام تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستثفر بثوب وتتوضأ لكل صلاة وتصلي إلى مثل ذلك انتهى وقد تقدم في الحديث الذي قبله

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست