responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 271


أحاديث اشتراط اللبس على طهارة كاملة استدل الشافعية على ذلك بأحاديث منها في الصحيحين حديث المغيرة دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين وفي غير الصحيح من ذلك كثير وليس فيها حجة لأنا نقول بعدم جواز المسح الا بعد غسل الرجل ومحل الخلاف يظهر في مسألتين أحدهما إذا أحدث ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين ثم مسح عليهما ثم أكمل وضوءه الثانية إذا أحدث ثم توضأ فلما غسل إحدى رجليه لبس عليها الخف ثم غسل الأخرى ثم لبس عليها الخف فان هذا المسح عندنا جائز في الصورتين خلافا لهم هذا تحرير مذهبنا وهم يطلقون النقل عن مذهبنا ويقولون الحنفية لا يشترطون كمال الطهارة في المسح وهذا يدخل فيه ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ثم لبس الخفين وليس كذلك عندنا بل لا يجوز له المسح في هذه الصورة لان الحدث باق في القدم كما ذكره في الكتاب وأقرب ما استدلوا به حديث أخرجه الدارقطني عن المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما انتهى قالوا ووجه الحجة ان الفاء للتعقيب والطهارة إذا أطلقت إنما يراد بها الطهارة الكاملة وجوابنا ان هذا حديث ضعيف فإنهم تكلموا في مهاجر بن مخلد قال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال لين الحديث ليس بذلك ثم إنه قد روى بالواو ولبس خفيه وعلى تقدير صحته فهو محمول على طهارة الرجلين والله أعلم وأما ابتداء مدة المسح على الخفين ففيه ثلاثة أقوال عندنا فقيل من وقت اللبس وقيل من وقت المسح وقيل من وقت الحدث قال بن دقيق العيد في الامام اما من اعتبرها من وقت اللبس فقد استدل له بحديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست